الفاضل الهندي

543

كشف اللثام ( ط . ج )

( الغسل عنه ) بماء جديد ، أو باجراء ماء الوضوء على العضو بالتقطير من غير مسح اليد ، وأنه لو أجرى عليه باليد أجزاء لصدق المسح ، وهو متجه لولا ظهور اتفاق الأصحاب وأكثر من عداهم على تباين حقيقتي الغسل والمسح . ( ولا ) يجزئ عندنا ( المسح على حائل ) لخروجه عن المأمور به . ومن العامة من جوز المسح على العمامة ( 1 ) ، ومنهم من جوزه على الرقيق الذي ينفذ منه الماء إلى الرأس ( 2 ) . وصحيح محمد بن مسلم ، عن الصادق عليه السلام في الرجل يحلق رأسه ثم يطليه بالحناء ثم يتوضأ للصلاة ، فقال : لا بأس بأن يمسح رأسه والحناء عليه ( 3 ) ، يحتمل الضرورة وعدم الاستيعاب للمقدم وبقاء أثره ولونه خاصة أو جسمه على البشرة تحت الشعر الذي يكفي المسح عليه ، وعطف ( الحناء ) على ( رأسه ) ، أي لا بأس بأن يمسح الحناء الذي عليه ثم يتوضأ . وصحيح عمر بن يزيد سأله عليه السلام عن الرجل يخضب رأسه بالحناء ثم يبدو له في الوضوء ، قال : يمسح فوق الحناء ( 4 ) يحتمل الضرورة واللون والانكار ، وكون الحناء على البشرة تحت الشعر الذي يجزئ المسح عليه ، ومفعولية ( فوق ) للمسح ، أي يمسح أعلاه الذي [ ليس عليه حناء ، أو ] ( 5 ) على الشعر الذي يجوز المسح عليه . ( وإن كان ) الحائل ( من شعر الرأس غير المقدم ) منه الذي على المقدم من الرأس ، فكذلك لا يجوز المسح عليه اتفاقا ، لخروجه عن المقدم وحيلولته ، ( بل ) يجب ( إما على البشرة ) وإن سترها الشعر المختص بها ، خلافا لبعض العامة فأوجبه على الشعر قياسا على اللحية ( 6 ) ( أو على الشعر

--> ( 1 ) المجموع : ج 1 ص 407 . ( 2 ) المجموع : ج 1 ص 408 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 321 ب 37 من أبواب الوضوء ح 4 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 321 ب 37 من أبواب الوضوء ح 3 . ( 5 ) ما بين المعقوفين زيادة من ص وك . ( 6 ) المجموع : ج 1 ص 404 .